المادة 1
قبلت إستقالة السيد نديم نديم غزال، قاض في ملاك مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 279/7 الرقم الآلي 55934) من الخدمة بناءً على طلبه، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم رقم 3465 14/08/2018
مرسوم رقم 3465 تاريخ 14/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 16/08/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 64 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد نديم غزال قاض في ملاك مجلس شورى الدولة المسجل برقم 8545/2018 تاريخ 11/6/2018،
وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 12/6/2018،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبلت إستقالة السيد نديم نديم غزال، قاض في ملاك مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 279/7 الرقم الآلي 55934) من الخدمة بناءً على طلبه، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة