Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3475 17/08/2018

نقل قضاة شرعيين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

مرسوم رقم 3475 تاريخ 17/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 23/08/2018. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3475
التاريخ
17/08/2018
الجريدة الرسمية
العدد 37, 23/08/2018, ص. 4333
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3475 تاريخ 17/08/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 531 تاريخ 9/7/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل فضيلة الشيخ حسين محمود درويش قاضي محكمة صيدا الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 15742) الى مثل وظيفته في محكمة مرجعيون الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 2

نقل فضيلة الشيخ جمال حسين فقيه قاضي محكمة مرجعيون الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 46556) الى مثل وظيفته في محكمة صيدا الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 3

نقل فضيلة الشيخ موسى ذياب سموري قاضي محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 46557) الى مثل وظيفته في محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 4

نقل فضيلة الشيخ علي مصطفى حيدر قاضي محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 48445) الى مثل وظيفته في محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018