Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3640 07/09/2018

تعديل المرسوم رقم 3491 تاريخ 27/6/1928 المتعلق بتأليف بلدية في قرى تنورين وشاتين ووطى حوب (محافظة البترون)

مرسوم رقم 3640 تاريخ 07/09/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 13/09/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3640
التاريخ
07/09/2018
الجريدة الرسمية
العدد 40, 13/09/2018, ص. 4400
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3640 تاريخ 07/09/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 3491 تاريخ 27/6/1928 المتعلق بتأليف بلدية في قرى تنورين وشاتين ووطى حوب (محافظة البترون)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّل نص المرسوم رقم 3491 تاريخ 27/6/1928 بحيث يصبح على الشكل التالي: "تؤلف بلدية في قريتي تنورين ووطى حوب في قضاء البترون تدعى بلدية تنورين ووطى حوب ويكون مركزها تنورين."

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018