المادة 31
تتولى المراكز الاقليمية والمراكز الفرعية تأمين عمل الدفاع المدني ضمن نطاق عملها المحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح المدير العام.
مرسوم رقم 3741 تاريخ 09/10/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 3741 تاريخ 09/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى المراكز الاقليمية والمراكز الفرعية تأمين عمل الدفاع المدني ضمن نطاق عملها المحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناءً على اقتراح المدير العام.
المادة 31 من مرسوم رقم 3741 تاريخ 09/10/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/278643/article/31/