Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3740 09/10/2018

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

مرسوم رقم 3740 تاريخ 09/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/2018. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3740
التاريخ
09/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 45, 18/10/2018, ص. 5116-5117
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3740 تاريخ 09/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 61 تاريخ 21/05/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة مقدارها /22.600.000.000/ ل.ل. (اثنان وعشرون مليارا وستمائة مليون ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تسديد أثمان محصول القمح والشعر المنتج محلياً لعام 2018 مع جميع النفقات المتممة له.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمديرية العامة المذكورة.

كيفية تسديد السلفة: تسدّد هذه السلفة من المساهمة المرصدة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مشروع موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة للسنة اللاحقة.

المادة 2

تودع قيمة السلفة نقداً في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان لتغطية ثمن القمح والشعير للمزارعين.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018