Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3795 26/10/2018

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 3795 تاريخ 26/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 01/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3795
التاريخ
26/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 47, 01/11/2018, ص. 5189
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3795 تاريخ 26/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «بسام معروف بركات» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2540/2030 تاريخ 5/10/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 9/8/2017 تحت رقم 606/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «بسام معروف بركات» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018