المادة 1
رخص للسيدة «رنا محمد فاروق النعوشي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 3797 26/10/2018
مرسوم رقم 3797 تاريخ 26/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 01/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «رنا محمد فاروق النعوشي» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 904/2030 تاريخ 12/4/2014 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 18/2/2014 تحت رقم 152/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «رنا محمد فاروق النعوشي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة