Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3849 29/10/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 3849 تاريخ 29/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 08/11/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3849
التاريخ
29/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 48, 08/11/2018, ص. 5250
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3849 تاريخ 29/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4465 تاريخ 27/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد أحمد توفيق علام للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أحمد توفيق علام المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 2293 تاريخ 25/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد أحمد توفيق علام، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مراح السراج - الضنية - العقار رقم 358 - الشارع العام - قضاء المنية - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018