المادة 1
ابرمت اتفاقية القرض مع البنك الاوروبي للتثمير لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض نهر الغدير الموقعة بتاريخ 28/2/2018 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 91 تاريخ 10/10/2018 .
مرسوم رقم 3913 02/11/2018
مرسوم رقم 3913 تاريخ 02/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 08/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 91 تاريخ 10/10/2018 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الاوروبي للتثمير لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض الغدير)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
ابرمت اتفاقية القرض مع البنك الاوروبي للتثمير لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في حوض نهر الغدير الموقعة بتاريخ 28/2/2018 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 91 تاريخ 10/10/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري
نصوص ذات صلة