المادة 2
كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، يمكنه أن يكون مستثمرا مغارة سياحية أو كهفا سياحيا، شرط التقيد بالقوانين والأنظمة السياحية والبيئية المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 08/11/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، يمكنه أن يكون مستثمرا مغارة سياحية أو كهفا سياحيا، شرط التقيد بالقوانين والأنظمة السياحية والبيئية المرعية الإجراء.
المادة 2 من مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/278775/article/2/