المادة 2
كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، يمكنه أن يكون مستثمرا مغارة سياحية أو كهفا سياحيا، شرط التقيد بالقوانين والأنظمة السياحية والبيئية المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 3911 of 2 Nov 2018. Published in Official Gazette issue 48 of 8 Nov 2018. No repeal recorded in our sources.
كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، يمكنه أن يكون مستثمرا مغارة سياحية أو كهفا سياحيا، شرط التقيد بالقوانين والأنظمة السياحية والبيئية المرعية الإجراء.
المادة 2 من مرسوم رقم 3911 تاريخ 02/11/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/278775/article/2/