المادة 3
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3815 تاريخ 26/10/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3815 تاريخ 26/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 01/11/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3815 تاريخ 26/10/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/278776/article/3/