المادة 3
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3887 تاريخ 30/10/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3887 تاريخ 30/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 01/11/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3887 تاريخ 30/10/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/278778/article/3/