المادة 1
أنشئ في محافظة عكار اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات الدريب الشمالي»، مركزه بلدة عمار البيكات ويضم كل من عمار البيكات - وادي الحور والنورة الفوقا والتحتا.
مرسوم رقم 3917 09/11/2018
مرسوم رقم 3917 تاريخ 09/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 15/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على قرار بلدية عمار البيكات رقم 21/ب تاريخ 8/9/2016،
بناء على قرار بلدية وادي الحور رقم 13/ب تاريخ 8/9/2016،
بناء على قرار بلدية نورة الفوقا والتحتا رقم 10/ب تاريخ 10/10/2016،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في محافظة عكار اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات الدريب الشمالي»، مركزه بلدة عمار البيكات ويضم كل من عمار البيكات - وادي الحور والنورة الفوقا والتحتا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة