Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3917 09/11/2018

إنشاء «اتحاد بلديات الدريب الشمالي» في محافظة عكار

مرسوم رقم 3917 تاريخ 09/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 15/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3917
التاريخ
09/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 49, 15/11/2018, ص. 5289
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3917 تاريخ 09/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار بلدية عمار البيكات رقم 21/ب تاريخ 8/9/2016،

بناء على قرار بلدية وادي الحور رقم 13/ب تاريخ 8/9/2016،

بناء على قرار بلدية نورة الفوقا والتحتا رقم 10/ب تاريخ 10/10/2016،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في محافظة عكار اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات الدريب الشمالي»، مركزه بلدة عمار البيكات ويضم كل من عمار البيكات - وادي الحور والنورة الفوقا والتحتا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018