المادة 1
ألغي المرسوم رقم 2856 تاريخ 27/4/2018 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 4043 27/11/2018
مرسوم رقم 4043 تاريخ 27/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،
بناء على المرسوم رقم 2856 تاريخ 27/4/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 2856 تاريخ 27/4/2018 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة