Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3817 29/10/2018

ابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة

مرسوم رقم 3817 تاريخ 29/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 ( Attached ) تاريخ 29/10/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3817
التاريخ
29/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 46 ( Attached ), 29/10/2018, ص. 1
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3817 تاريخ 29/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة)،

بناء على الموافقة الاستثنائية رقم 1778/م ص تاريخ 22/10/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العمل، الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة الموقعتين بتاريخ 21/6/2017 والموافق على ابرامهما بموجب القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: يوسف فنيانوس وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018