Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3961 23/11/2018

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 3961 تاريخ 23/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/11/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3961
التاريخ
23/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3961 تاريخ 23/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4218 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل. للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل. المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 25344 تاريخ 27/12/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل. لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 297 من منطقة ضهور الشوير العقارية - شارع الفوار - الطريق العام - ملك جورج وميشلين عربيد - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018