Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3975 23/11/2018

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

مرسوم رقم 3975 تاريخ 23/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3975
التاريخ
23/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5364
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3975 تاريخ 23/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ايفان حسيب ابو علي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2274/2030 تاريخ 29/8/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 13/6/2017 تحت رقم 213/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «ايفان حسيب ابو علي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018