المادة 1
رخص للسيدة «ريما عفيف شهيب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم رقم 3984 23/11/2018
مرسوم رقم 3984 تاريخ 23/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ريما عفيف شهيب» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 35/2030 تاريخ 5/1/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 25/9/2017 تحت رقم 1898/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ريما عفيف شهيب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة