Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3987 23/11/2018

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 3987 تاريخ 23/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3987
التاريخ
23/11/2018
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/2018, ص. 5368-5369
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1619 تاريخ 23/10/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3987 تاريخ 23/11/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «داليا فيصل فرحات» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1178/2030 تاريخ 30/4/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 21/2/2018 تحت رقم 419/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

لمواد

المادة 1

رخص للسيدة «داليا فيصل فرحات» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018