المادة 1
رخص للسيدة «ختام توفيق سليم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 4049 30/11/2018
مرسوم رقم 4049 تاريخ 30/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 06/12/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ختام توفيق سليم» المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3252/2030 تاريخ 29/11/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 17/8/2017 تحت رقم 860/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ختام توفيق سليم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة