Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4085 07/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 4085 تاريخ 07/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4085
التاريخ
07/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/2018, ص. 5619
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4085 تاريخ 07/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4185 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيدة نجوى ابي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نجوى ابي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6262 تاريخ 14/3/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة نجوى ابي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 950 من منطقة المريجات العقارية - الطريق العام - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018