Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4150 14/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 4150 تاريخ 14/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4150
التاريخ
14/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 54, 20/12/2018, ص. 5674-5675
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4150 تاريخ 14/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 3981 تاريخ 25/8/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1683 تاريخ 18/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 163 من منطقة الضبية العقارية - اوتوستراد طرابلس - ملك سركيس - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018