Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4160 تاريخ 18/12/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 4160 تاريخ 18/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 20/12/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها:

3.285.000 ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين ومائتان وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام من تبلغها المرسوم عن العام الحالي وتحتسب هذه العائدات للسنين اللاحقة حسب الكميات المستخرجة فعلياً والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم بالاضافة الى رسم الطابع المالي تدفع خلال مهلة خمسة ايام عمل تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 4160 تاريخ 18/12/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/279195/article/8/