Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4339 31/01/2019

تسمية السيد سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء

مرسوم رقم 4339 تاريخ 31/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 01/02/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4339
التاريخ
31/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 6, 01/02/2019, ص. 329
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4339 تاريخ 31/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجُمهُوريّة،

بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 4338 تاريخ 31/1/2019 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمى السيد سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2019 الإمضاء: ميشال عون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019