المادة 1
يسمى السيد سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء.
مرسوم رقم 4339 31/01/2019
مرسوم رقم 4339 تاريخ 31/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 01/02/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجُمهُوريّة،
بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،
بناء على المرسوم رقم 4338 تاريخ 31/1/2019 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد سعد الدين الحريري مستقيلة،
يرسم ما يأتي:
يسمى السيد سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2019 الإمضاء: ميشال عون
نصوص ذات صلة