المادة 2
تنحصر الاشغال المرخص بها بإقامة حديقة كمنتزه دون اي انشاءات ثابتة في القسم موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 4335 تاريخ 31/01/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4335 تاريخ 31/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 01/02/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنحصر الاشغال المرخص بها بإقامة حديقة كمنتزه دون اي انشاءات ثابتة في القسم موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 4335 تاريخ 31/01/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/280440/article/2/