المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4341 تاريخ 12/02/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4341 تاريخ 12/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 14/02/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 4341 تاريخ 12/02/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/280471/article/2/