Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4330 تاريخ 31/01/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 4330 تاريخ 31/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 07/02/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره 1000 ل.ل فقط الف ليرة لبنانية لا غير خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي، ويدفع هذا الرسم عن السنين اللاحقة خلال خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6 من مرسوم رقم 4330 تاريخ 31/01/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/280472/article/6/