Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4393 18/03/2019

إعفاء اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من الرسوم الجمركية على سبيل التسوية

مرسوم رقم 4393 تاريخ 18/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/03/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4393
التاريخ
18/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/03/2019, ص. 821
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5186 تاريخ 16/07/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4393 تاريخ 18/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 3690 تاريخ 2/10/2018 (تشكيل اللجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 5186 / 2019 )

اعفيت على سبيل التسوية، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، المعدات والعتاد واللوازم التي استوردتها من الخارج اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الجاجة.

بعبدا في 18 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019