المادة 1
أُلغي المرسوم رقم 1497 تاريخ 3/10/2017 الرامي الى قبول هبة مقدمة من السيد جورج خليل التوم لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - دائرة البقاع الأولى.
مرسوم رقم 4530 05/04/2019
مرسوم رقم 4530 تاريخ 05/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 1497 تاريخ 3/10/2017 (قبول هبة مقدمة من السيد جورج خليل التوم لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - دائرة البقاع الاولى)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2019،
يرسم ما يأتي:
أُلغي المرسوم رقم 1497 تاريخ 3/10/2017 الرامي الى قبول هبة مقدمة من السيد جورج خليل التوم لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - دائرة البقاع الأولى.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ جيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة