المادة 2
يحدد الحد الاقصى للجلسات التي يمكن ان يتقاضى عنها الرئيس والاعضاء والكتاب والمباشر التعويض المبين في المادة الاولى اعلاه باثنتي عشرة جلسة شهرياً، كما لا يجوز ان يعين كل من الرئيس واعضاء اللجان في اكثر من لجنة واحدة.
مرسوم رقم 4555 تاريخ 15/04/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4555 تاريخ 15/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/04/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد الحد الاقصى للجلسات التي يمكن ان يتقاضى عنها الرئيس والاعضاء والكتاب والمباشر التعويض المبين في المادة الاولى اعلاه باثنتي عشرة جلسة شهرياً، كما لا يجوز ان يعين كل من الرئيس واعضاء اللجان في اكثر من لجنة واحدة.
المادة 2 من مرسوم رقم 4555 تاريخ 15/04/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/280845/article/2/