Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4686 تاريخ 07/05/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 4686 تاريخ 07/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/05/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

العمل الاضافي:

- يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً.

- يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول ويتوجب على وحدات الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 7 من مرسوم رقم 4686 تاريخ 07/05/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/281962/article/7/