Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4668 30/04/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 4668 تاريخ 30/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/05/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4668
التاريخ
30/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/05/2019, ص. 1703-1704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4668 تاريخ 30/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد جمال علي سياج وبناته الراشدات سوزان، كاترين، راشيل، ليزا وجيسيكا، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ديترويت المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 404/2018 تاريخ 16/10/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد جمال علي سياج وبناته الراشدات سوزان، كاترين، راشيل، ليزا وجيسيكا لبنانيين.

المادة 2

يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019