Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4676 03/05/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 4676 تاريخ 03/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/05/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4676
التاريخ
03/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 25, 09/05/2019, ص. 1706
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4676 تاريخ 03/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة ماريز ميشيل ورديني، من التابعية المصرية، بواسطة سفارة لبنان في القاهرة المتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلّفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 392/2018 تاريخ 18/9/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة ماريز ميشيل ورديني لبنانية.

المادة 2

يُبلّغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019