المادة 1
رخص للسيد «نعيم شليمون آدم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 4865 21/05/2019
مرسوم رقم 4865 تاريخ 21/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/05/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «نعيم شليمون آدم» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2403/2030 تاريخ 31/8/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة السويد بتاريخ 18/6/2018 تحت رقم 746/3 والمتضمن طلب الترخيص له بإكتساب الجنسية السويدية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «نعيم شليمون آدم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة