Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4613 23/04/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

مرسوم رقم 4613 تاريخ 23/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/05/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4613
التاريخ
23/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/05/2019, ص. 1664-1665
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4613 تاريخ 23/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «ماجده محمود قليط» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1646/2030 تاريخ 18/6/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بلغاريا بتاريخ 12/2/2018 تحت رقم 76/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ماجده محمود قليط» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019