المادة 2
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4596 تاريخ 23/04/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4596 تاريخ 23/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/05/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 4596 تاريخ 23/04/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/282188/article/2/