المادة 1
يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/6/2019 ويختتم بتاريخ 21/10/2019 ضمنا.
مرسوم رقم 4915 28/05/2019
مرسوم رقم 4915 تاريخ 28/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 30/05/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 33 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/6/2019 ويختتم بتاريخ 21/10/2019 ضمنا.
يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
- مشروع الموازنة العامة للعام 2019 والموازنات الملحقة.
- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري
نصوص ذات صلة