Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5147 05/07/2019

تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب

مرسوم رقم 5147 تاريخ 05/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 11/07/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5147
التاريخ
05/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/07/2019, ص. 2245
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5147 تاريخ 05/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 لا سيما المادة 2 منه،

بناء على المرسوم رقم 3267 تاريخ 19/6/2018 (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019 وبتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان التالية أسماؤهم، أعضاء في اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب:

- القاضي خليل أبو رجيلي.

- الدكتور بلال محمد مصباح صبلوح.

- الدكتورة جوزيان مارون ماضي سكاف.

- المحامي ريمون مدلج.

- السيدة رضى رامز عازار.

المادة 2

تنتهي ولاية هذه اللجنة مع انتهاء ولاية الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المشكلة بموجب المرسوم رقم 3267 تاريخ 19/6/2018.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019