المادة 4
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4929 تاريخ 03/06/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 4929 تاريخ 03/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/06/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 4929 تاريخ 03/06/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/282420/article/4/