المادة 1
ابرم اتفاق تعاون ما بين وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بشأن تعزيز قدرات موظفي انفاذ القانون في تعاملهم مع الأطفال المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر الموقع بتاريخ 24/1/2018 والمرفق ربطاً.
مرسوم رقم 4939 21/06/2019
مرسوم رقم 4939 تاريخ 21/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق تعاون ما بين وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بشأن تعزيز قدرات موظفي انفاذ القانون في تعاملهم مع الأطفال المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر الموقع بتاريخ 24/1/2018 والمرفق ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ريشار قيومجيان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة