Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5036 24/06/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 5036 تاريخ 24/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 04/07/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5036
التاريخ
24/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 33, 04/07/2019, ص. 2164-2165
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5036 تاريخ 24/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3829 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد لسلي الياس نعيم نهره للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لسلي الياس نعيم نهره المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1966 تاريخ 25/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد لسلي الياس نعيم نهره، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 911/36 من منطقة ذوق مكايل العقارية - حارة المير - الطريق العام - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019