Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4941 تاريخ 21/06/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 4941 تاريخ 21/06/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 27/06/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تطبيقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017، يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد اقصى ويتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول، ويتوجب على وحدات مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك كافة والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 10 من مرسوم رقم 4941 تاريخ 21/06/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/282612/article/10/