المادة 1
إعتبار السيدة ندى انطونيوس حنا لحود لبنانية.
مرسوم رقم 5209 16/07/2019
مرسوم رقم 5209 تاريخ 16/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 25/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة ندى انطونيوس حنا لحود، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ديترويت، المتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 270/2018 تاريخ 20/2/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة ندى انطونيوس حنا لحود لبنانية.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة