Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5230 16/07/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 5230 تاريخ 16/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 25/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5230
التاريخ
16/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 36, 25/07/2019, ص. 2504-2505
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5230 تاريخ 16/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة ماري لويز ريشارد تامر، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك المتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 329/2018 تاريخ 25/4/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة ماري لويز ريشارد تامر لبنانية.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019