Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5232 16/07/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 5232 تاريخ 16/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 25/07/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5232
التاريخ
16/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 36, 25/07/2019, ص. 2505
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5232 تاريخ 16/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد جوزيف لويس ابو عكر وولديه ربيكا ولويس، من التابعية الأميركية، بواسطة المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى وزارة الداخلية والبلديات المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 325/2018 تاريخ 17/4/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد جوزيف لويس ابو عكر وولديه ربيكا ولويس لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019