Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5359 30/07/2019

تصحيح شهرة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل

مرسوم رقم 5359 تاريخ 30/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5359
التاريخ
30/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 38, 08/08/2019, ص. 2716
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5359 تاريخ 30/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/4/2019 من السيد لطيف الخوري جرجس نصر القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل المتضمن طلب تصحيح شهرته بحيث تصبح «نصر» بدلاً «من الخوري جرجس نصر»،

بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في حلبا بالقرار رقم 6/2019 تاريخ 3/1/2019،

وبعد الاطلاع على بياني القيد الإفرادي والعائلي للقاضي المستدعي،

بناء على قرار وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُححت شهرة السيد لطيف الخوري جرجس نصر القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 5/426) بحيث أصبحت:

نصر بدلاً من الخوري جرجس نصر

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019