Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5414 05/08/2019

نقل قاضٍ مذهبي درزي وتعيينه مستشاراً لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا

مرسوم رقم 5414 تاريخ 05/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5414
التاريخ
05/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 38, 08/08/2019, ص. 2716-2717
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5414 تاريخ 05/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،

بناء على كتاب رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا تاريخ 30/1/2019،

وبعد استطلاع رأي شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 8/2/2019،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السيد سليم فريد العيسمي، القاضي في محكمة الجنوب المذهبية الدرزية (مركزها حاصبيا) وعين مستشاراً لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019