المادة 1
رخص للسيدة «ليندا طانيوس عيد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 5440 09/08/2019
مرسوم رقم 5440 تاريخ 09/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/08/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ليندا طانيوس عيد» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1621/2030 تاريخ 13/6/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 4/5/2018 تحت رقم 782/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ليندا طانيوس عيد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة