Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5187 تاريخ 16/07/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 5187 تاريخ 16/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 ( Attached ) تاريخ 18/07/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مهام الرئيس:

يتولى الرئيس المهام التالية:

أ- وضع جدول اعمال اجتماعات المجلس.

ب- الدعوة الى اجتماعات المجلس وترؤس جلساته.

ج- تمثيل المجلس لدى المراجع الادارية والقضائية المختصة.

د- دعوة من يراه مناسبا من اهل الخبرة والاختصاص لحضور اي جلسة عند الحاجة على الا يشارك في التصويت.

هـ- تسمية من يراه مناسبا من اعضاء المجلس او من وزارة الاقتصاد والتجارة عند الضرورة لحضور المؤتمرات والندوات والاجتماعات داخل لبنان وفي الخارج.

ينوب عن الوزير مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في حال غيابه.

المادة 7 من مرسوم رقم 5187 تاريخ 16/07/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284026/article/7/